يمكنك استخدام بوابة العامل الأجنبي (صورة 3) كمرجع رئيس للتأكد من حالة تصريح عملك وإقامة الملتحقين بك من أفراد عائلتك وغيرها من المعلومات. يمكنك الدخول على البوابة برقمك السكاني وتاريخ انتهاء صلاحية الجواز:
http://expat.lmra.bhالانتقال من صاحب عمل إلى آخر
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.
أولاً: أثناء سريان صلاحية تصريح العمل:
يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال أثناء سريان صلاحية تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.
على صاحب العمل الآخر أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) لسنة 2008، وأن يرفق بالطلب صورة من الإخطار المشار إليه سابقاً وما يفيد إرساله بعلم الوصول.
ثانياً: عند انتهاء صلاحية تصريح العمل أو إلغائه:
يجب على العامل الذي يرغب في الانتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، أن يخطر الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل عن ثلاثين يوما أو خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتمكينه من الانتقال، ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل.